[ القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ ]
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ
[ ( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة ]
( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، وفي الغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ويدلّ على وجوب الزكاة في التسعة المذكورة في المتن صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
لمّا نزلت آية الزكاةخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها« 1 » في شهر رمضان فأمر رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) مناديه فنادى في الناس : إنّ اللَّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللَّه عليكم من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك . « 2 »
الحديث .
هامش
( 1 ) التوبة ( 9 ) : 103 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 53 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .