[ ( مسألة 10 ) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً ]
( مسألة 10 ) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً ( 30 ) ،
شرح
( 30 ) أيّ متاع كان من الأمتعة ؛ وحكي نسبته إلى الأصحاب من المدقّق الخوانساري ، وذلك مبني على ما ذكروه في الزكاة . وفي « العروة الوثقى » في ضمن المسألة الخامسة من مسائل زكاة الأنعام قال : بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما .
وفي « المستمسك » « 1 » : أمّا في الغلّات والنقدين فالظاهر الاتّفاق عليه ، بل عن جماعة كثيرة نقل الإجماع صريحاً أو ظاهراً عليه ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمته ما يسوي ، أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السّلام )
أيّما تيسّر يخرج « 2 » .
وصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال
لا بأس به « 3 » .
ومصحّح أو موثّق يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ، قال : فقال
لا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 83 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 168 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، الحديث 4 .