[ ( مسألة 4 ) : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه ]
( مسألة 4 ) : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه ( 13 ) ،
شرح
لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم ، وقال في « المنتهي » : أمّا ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر إجماعاً ، نعم يشترط فيه الحاجة في السفر .
( 13 ) هذا القول لا يخلو من قوّة مع قدرة المنفق وإنفاقه ؛ للإجماع المحكي عن غير واحد .
ويدلّ عليه النصوص الواردة في الزكاة المشتركة مع الخمس في الأحكام إلّا ما استثني ، كصرف الخمس للهاشمي والزكاة إلى غيره ؛ فقد ورد أنّ الزكاة لا يعطى على واجب النفقة ، كصحيحة ابن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأُمّ والولد والمملوك والمرأة ؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له « 1 » .
ومرسلة عبد اللَّه بن الصلت عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال
خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك ؛ لأنّه يجبر على النفقة عليهم « 2 » .
ومصحّحة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ فقال
أبوك وأُمّك
، قلت : أبي وأُمّي ؟ قال
الوالدان والولد « 3 » .
وضعف بعضها منجبر .
نعم يعارضها مكاتبة عمران بن إسماعيل القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) : إنّ لي ولداً رجالًا ونساءً أفيجوز أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 241 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 241 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 13 ، الحديث 2 .