. . . . . . . . . .
شرح
منها : مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في قول اللَّه تعالىوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. إلى أن قال ( عليه السّلام )
خمس اللَّه للإمام وخمس الرسول للإمام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول والإمام . « 1 »
الخبر .
ومنها : رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سئل عن قول اللَّه عزّ وجلّوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى، فقيل له : فما كان لِلّه فلمن هو ؟ فقال
لرسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، وما كان لرسول اللَّه فهو للإمام « 2 » .
ومنها : مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) في حديث طويل . إلى أن قال
فسهم اللَّه وسهم رسول اللَّه لأُولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللَّه وله نصف الخمس كملًا . « 3 »
الحديث .
ومنها : مرسلة أحمد بن محمّد في حديث مرفوع . إلى أن قال
فالذي لِلّه فلرسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فرسول اللَّه أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصّة . « 4 »
الحديث .
ومنها : رواية المرتضى ( رحمه اللَّه ) في رسالة « المحكم والمتشابه » . إلى أن قال
فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه وسهم الرسول وسهم ذي القربى « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 510 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 512 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 513 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 514 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 516 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 12 .