تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ( 3 )
شرح
ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) . إلى أن قال هم قرابة رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 1 » ، وفي سند الرواية قد وقع معلّى بن محمّد البصري ، قال العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « الخلاصة » والنجاشي : إنّه مضطرب الحديث والمذهب . ورواية محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّوَلِذِي الْقُرْبى، قال هم قرابة رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 2 » . والعجب من صاحب « المدارك » حيث يظهر منه الميل إلى هذا القول الضعيف ؛ فإنّه ( رحمه اللَّه ) قال : وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلّا أنّ ما تضمّنته من إطلاق ذي القربى مطابق لظاهر التنزيل « 3 » ، انتهى . وجه العجب : أنّ الروايات المذكورة على فرض اعتبار سند بعضها يقيّد إطلاقها كإطلاق الآية بالروايات المعتبرة المصرّحة فيها بأنّ المراد من ذي القربى خصوص الإمام ( عليه السّلام ) ، ويؤيّده عطف الطوائف الثلاث اليتامى والمساكين وابن السبيل على ذي القربى مع اشتراط كونهم أقرباءه من آل هاشم ، فالعطف قرينة على مقابلة المعطوف للمعطوف عليه . ( 3 ) قد صرّح بها في الرواية الأُولى والثانية والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والثانية عشر والثامنة عشر من الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس من كتاب الخمس من « الوسائل » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 511 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 516 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 399 .