تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
. . . . . . . . . .
شرح
دينار منها ، قال يعطى صاحب الدينارين ديناراً ويقسّم الآخر بينهما نصفين « 1 » ، وخبر عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال أمّا الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ويقسّم الآخر بينهما « 2 » . ووجه القرعة أنّه لكلّ أمر مشكل . ولا يخفى : أنّ التنصيف خلاف الأصل ويكتفى فيه بمورد النصّ ؛ وهو الدينار المودّع والدرهم المتنازع فيه ؛ فيتعيّن القرعة ، وفي القرعة إشكال . الخامس : التفصيل بين ما علم مقدار الحرام أوّلًا ثمّ عرض الجهل به والاشتباه فحينئذٍ يجب الأكثر ، وبين ما جهل المقدار من أوّل الأمر فالأقلّ . ونسب هذا القول إلى الشيخ البهائي ( رحمه اللَّه ) ؛ وذلك لتنجّز التكليف بمجرّد حصول العلم وإن زال ، حيث إنّ احتماله احتمال للتكليف المنجّز الموجب للعقوبة . نظير ما إذا تلف أحد الأطراف بعد تحقّق العلم الإجمالي فإنّه منجّز للتكليف بالنسبة إلى باقي الأطراف . والأرجح من هذه الوجوه المذكورة هو الثالث ؛ لما ذكر . وقال المحقّق الهمداني في « مصباح الفقيه » : فالوجه أن يقال : إنّا إن بنينا على أنّ العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد يوجب تنجّز التكليف بمتعلّقه على إجماله فلا محيص عن الالتزام بالاحتياط بدفع مقدار يعلم بعدم زيادة الحرام عنه . وإن قلنا بأنّ العلم الإجمالي مآله لدى التحليل إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي فالمتّجه الرجوع إلى البراءة والأخذ بمقتضى اليد بالنسبة إلى المشكوك دون سائر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 452 ، كتاب الصلح ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 450 ، كتاب الصلح ، الباب 9 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 619 | الشيخ مرتضى بني فضل