تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠

[ السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ]

السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور ، وعدم العلم بقدره كذلك ؛ فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ ( 117 ) .
شرح
الخامس : إذا أسلم الذمّي قبل تمام العقد ؛ بأن ملّكه البائع بالإيجاب وأسلم الذمّي قبل قبوله ثمّ قبله لا يجب الخمس ؛ لعدم تملّكه بالشراء حال كونه ذمّيا . السادس : إذا تمّ العقد وتوقّف حصول الملك على القبض وأسلم الذمّي قبل القبض ثمّ قبضه ففي وجوب الخمس إشكال ؛ من تحقّق الاشتراء من الذمّي ، ومن أنّ الاشتراء هو التملّك بالبيع ، وما دام لم يقبض لم يحصل الملك . هذا بناءً على كون القبض ناقلًا لا كاشفاً ، لا يخلو ثانيهما من قوّة . السابع : إذا باع ذمّي من ذمّي أرضاً بعقد مشروط بالقبض وأسلم البائع قبل قبض المشتري ففي وجوب الخمس على الذمّي المشتري إشكال . وجه الإشكال : أنّ إنشاء الاشتراء قد تحقّق حال كون البائع ذميّاً . الثامن : ليس للذمّي خيار الفسخ من حيث تضرّره وإن كان جاهلًا ؛ لأنّ وجوب الخمس على الذمّي حكم تعبّدي ، ونفس المعاملة من حيث هي ليست ضررية . ( 117 ) الحرام المختلط بالحلال له صور أربعة : الأولى : أن يكون مالكه ومقداره مجهولين . الثانية : أن يكون كلاهما معلومين . الثالثة : أن يكون قدره معلوماً وصاحبه مجهولًا . الرابعة : عكس الثالثة . ووجوب الخمس إنّما هو في الصورة الأُولى فقط ، وأمّا أحكام بقيّة الصور فأشار إليها المصنّف ( رحمه اللَّه ) ، ونبحث فيها مختصراً . ولا يخفى : أنّ مالك الحلال المختلط بالحرام لو منع من التصرّف فيه مطلقاً