[ ( مسألة 27 ) : إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء ]
( مسألة 27 ) : إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء ، وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا ( 115 ) على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وادّى قيمتها . نعم لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليّه ثمّ بدا له اشتراؤها ، فالظاهر تعلّقه بها ( 116 ) .
شرح
مقدار الخمس إلى أهله لازماً على الذمّي ، ويجبر على دفعه إليهم لو امتنع منه .
( 115 ) فرض المسألة أن يشتري الذمّي خمس الأرض المشتراة أوّلًا من أربابه ثانياً قبل أن يردّه إليهم أو بعده ، فإذا اشتراه وجب عليه خمس الخمس المشترى ثانياً ؛ وذلك لصدق الاشتراء عليه ؛ فيشمله إطلاق قوله ( عليه السّلام )
أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس « 1 »
، وكذا إذا اشترى من وليّ الخمس خمس الخمس ، وهكذا .
( 116 ) قال المحقّق الهمداني ( رحمه اللَّه ) في « مصباح الفقيه » : وليس للذمّي دفع القيمة عوضاً عن خمس الأرض إلّا برضا مستحقّه ، وعليه فهل هو بمنزلة شرائه منه ثانياً حتّى يثبت فيه أيضاً الخمس ؟ وجهان ، أوجههما العدم ؛ فإنّ هذا لا يعدّ في العرف شراء الخمس الذي هو من الأرض بل هو لديهم خروج عن عهدة الخمس المتعلّق بالأرض التي اشتراها بدفع قيمته ، فلا يندرج عرفاً في المعاوضات ، فضلًا عن أن يطلق عليه اسم الشراء « 2 » ، انتهى .
وفي « العروة الوثقى » في المسألة التاسعة والثلاثين : ويتخيّر الذمّي بين دفع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 505 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) مصباح الفقيه ، الخمس 14 : 149 .