تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
فقال في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 1 » . والموضوع في بعض الروايات ما يستفيده الرجل كما في صحيحة ابن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه الخمس بعد المئونة « 2 » . وفي بعضها الفائدة كما في صحيح أحمد بن محمّد بن عيسى عن ( بن ) يزيد قال : كتبتُ : جعلتُ لك الفداء تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك اللَّه أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة « 3 » . ولا يخفى : أنّه إذا كان للتاجر دفتر واحد مركزي قد ضبط فيه محاسبات أنواع مختلفة من الأمتعة والأجناس ولو كانت متفرّقة في شعب كثيرة مختلفة بتعداد أنواع الأمتعة فيلاحظ في كلّ يوم أو في كلّ شهر أو في آخر السنة أنّه أيّ مقدار حصلت الفائدة وأيّ مقدار كان الخسران . فإن كان الخسران مساوياً للفائدة في المجموع من حيث المجموع يقال عرفاً : إنّ التاجر الفلاني لم يربح شيئاً في هذه السنة مع وجود الفائدة الكثيرة في خصوص تجارة نوع خاصّ من الأمتعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 503 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 499 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 503 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 7 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 573 | الشيخ مرتضى بني فضل