[ ( مسألة 14 ) : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلّق بها الخمس ]
( مسألة 14 ) : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلّق بها الخمس ، كما إذا انتقل إليه بالإرث ، أو تعلّق بها لكن أدّاه ، فتارة يُبقيها للتكسّب بعينها ، كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا بخشبها وأغصانها ، فأبقاها للتكسّب بهما ، وكالغنم الذكر الذي يُبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه . وأُخرى للتكسّب بنمائها المنفصل ، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها . وثالثة للتعيّش بنمائها وثمرها ؛ بأن كان لأكل عياله وأضيافه . أمّا في الصورة الأُولى : فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل ، فضلًا عن المنفصل . كالصوف والشعر والوبر . وفي الثانية : لا يتعلّق بنمائها المتّصل ، وإنّما يتعلّق بالمنفصل منه . كما أنّ في الثالثة : يتعلّق بما زاد على ما صرفه في معيشته ( 65 ) .
شرح
( 65 ) وفي « الجواهر » نقلًا عن « المسالك » : ولو زاد ما لا خمس فيه زيادةً متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد ، وفي « المنتهي » و « كشف الغطاء » : الغرس الذي يراد الاكتساب بنمائه دون أُصوله لا خمس فيها في زيادة أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها .
وفي « كشف الغطاء » أيضاً : أنّ ما لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده وإنّما الغرض الانتفاع بها فالظاهر أنّه كسابقه وفوائده كفوائده أي يتعلّق الخمس بها دون أعيانه ولعلّه لإطلاق صحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة
فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام « 1 » .
وفي « المستمسك » في شرح قول « العروة الوثقى » : إذا كان عنده من الأعيان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 .