تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
وأمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة ، فيجب الخمس فيها على الأحوط ( 71 ) .
شرح
العسكري ( عليه السّلام ) فقال ( عليه السّلام ) إذا أمكنهم بعد مؤونتهم « 1 » ، وغيرها من روايات الباب . وفي صحيح البزنطي قال : كتبتُ إلى أبي جعفر ( عليه السّلام ) : الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة ؟ فكتب بعد المئونة « 2 » . وصحيح إبراهيم بن محمّد الهمداني : إنّ في توقيعات الرضا ( عليه السّلام ) إليه إنّ الخمس بعد المئونة « 3 » . ( 71 ) وذلك لكونها على الأحوط عند المصنّف ( رحمه اللَّه ) من المئونة عرفاً فيما كانت مورد الحاجة ، ويجب الخمس فيما خرج عن مورد الحاجة منها ؛ لصدق الفاضل من مئونة السنة عليه مع كونه من أرباح كسبه ، فما دام لم يخرج شيء من المذكورات عن مورد الحاجة لا يجب فيه الخمس . ومقتضى الاستصحاب عدم وجوبه حيث إنّ مثل الفرش والأواني والألبسة ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها كانت مئونة لم يجب الخمس فيها ، وفي رأس السنة يستصحب عدم وجوبه ، والقول بوجوب الخمس فيها قول بلا دليل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 508 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 508 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 12 ، الحديث 2 .