وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة ( 67 ) .
وكذا لو اتّجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فيه من غير استقلال كلّ برأسه ، كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات ، بل وكذا لو اتّجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد ، كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة مختلفة ، كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزية ، أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، كلّ ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض ( 68 ) .
شرح
( 67 ) إذا زاد الربح على الخسران يجبر مقدار الخسران من الربح ويتعلّق الخمس بما زاد من الربح ، وذلك لا إشكال فيه .
( 68 ) وفي « المستمسك » : وكذا لو كان له مال ففرّقه في أنواع من الزراعة فإنّه إذا ربح في شخص خاصّ من الزراعة لا يصدق عرفاً أنّه استفاد إذا كان قد خسر في شخص آخر منها . وكذا الحال في سائر أنواع الاكتساب « 1 » .
وعن كاشف الغطاء : أنّ الأحوط أن لا يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل يقتصر على التجارة الواحدة « 2 » ، واختاره صاحب « الجواهر » « 3 » .
والأقوى : ما اختاره المصنّف ( رحمه اللَّه ) ؛ وذلك لأنّ موضوع وجوب الخمس ما أفاد الناس من قليل أو كثير كما في موثّقة سماعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الخمس ،
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 553 .
( 2 ) كشف الغطاء : 362 / السطر 16 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 61 .