[ ( مسألة 12 ) : لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك ]
( مسألة 12 ) : لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع ، فيخمّس الفاضل عن مئونة سنته ، ولا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة سنة على حدة ( 63 ) .
شرح
( 63 ) إذا كان لشخص أنواع من التكسّب وكان زمان الشروع في بعضها مقدّماً على بعضها الآخر ، فهل يعتبر الحول في كلّ تكسّب على حدة ، أو لا يلزم أن يكون لكلّ فائدة سنة مستقلّة ، بل يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع ؟
قال في « الروضة » : ولو حصل الربح في الحول تدريجاً اعتبر لكلّ خارج حول بانفراده « 1 » . وقال في « المسالك » : وإنّما يعتبر الحول بسبب الربح ، فأوّله ظهور الربح فيعتبر منه مئونة السنة المستقبلة ، ولو تجدّد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة بقية حول الأوّل معتبرة منهما وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى حوله ، ويختصّ بمئونة بقية حوله بعد انقضاء حول الأوّل وهكذا « 2 » ، انتهى .
وذهب أكثر الفقهاء كالشهيد في « الدروس » وصاحب « الكفاية » و « المدارك » والكركي في « حاشية الشرائع » وصاحب « الحدائق » وغيرهم إلى القول الثاني .
وقد يستدلّ عليه بصحيح علي بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه
الخمس بعد المئونة « 3 » .
وفيه : أنّ الصحيح ليس في صدد بيان
هامش
( 1 ) الروضة البهية 2 : 78 .
( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 468 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 499 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 1 .