[ ( مسألة 11 ) : المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ]
( مسألة 11 ) : المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وضيافاته ومصانعاته ، والحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفّارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب ، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم ولموت عياله وغير ذلك ممّا يعدّ من احتياجاته العرفيّة ( 60 ) .
شرح
لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها ، كما صرّح به الشهيد في « البيان » . وفي « الدروس » : ولا يتوقّف الوجوب على الحول خلافاً لابن إدريس .
ولا يخفى : أنّه ليس المراد من السنة في باب الخمس ما يعتبر في الزكاة من الدخول في الشهر الثاني عشر ، بل المراد منها السنة الكاملة بإتمام الشهر الثاني عشر .
ويظهر من العلّامة في « التذكرة » نسبته إلى علمائنا قال : مسألة لا يجب في فوائد الاكتساب والأرباح في التجارات والزراعات شيء إلّا فيما يفضل عن مئونته ومئونة عياله سنة كاملة عند علمائنا « 1 » ، وبه صرّح الشهيد ( رحمه اللَّه ) في « الدروس » قال : فإذا تمّ خمّس ما فضل ، وقال أيضاً : والأقرب أنّ الحول هنا تامّ فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر « 2 » .
( 60 ) لفظ « المئونة » كسائر الألفاظ المتداولة في الكتاب والسنّة يرجع في تشخيص معانيها وتحديد مفهومها إلى العرف ، والظاهر منها مطلق ما يحتاج إليه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 428 .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 259 .