[ ( مسألة 10 ) : الخمس في هذا القسم ، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تُصرف في تحصيل النماء والربح ]
( مسألة 10 ) : الخمس في هذا القسم ، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تُصرف في تحصيل النماء والربح ( 56 ) ، وإنّما يتعلّق بالفاضل من مئونة السنة ( 57 ) ؛ التي أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلًا ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفية الغلّة ،
شرح
( 56 ) لكون المذكورات كلّها من المئونة وخراج السلطان من قبيل الغرامات .
( 57 ) ويدلّ عليه في صحيح محمد بن الحسن الأشعري قوله : فكتب ( عليه السّلام ) بخطّه
الخمس بعد المئونة « 1 » .
ورواية علي بن محمّد محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري عن أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) قوله : فوقّع ( عليه السّلام )
لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته « 2 » .
وصحيح علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد فقال
إذا أمكنهم بعد مؤونتهم « 3 »
، وغيرها من روايات الباب . وفي صحيح البزنطي قال : كتبتُ إلى أبي جعفر ( عليه السّلام ) : الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة ؟ فكتب ( عليه السّلام )
بعد المئونة « 4 » .
وفي رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني : أنّ في توقيعات الرضا ( عليه السّلام ) إليه
إنّ الخمس بعد المئونة « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 499 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 508 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 508 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 12 ، الحديث 2 .