. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيحة الخامسة لابن مهزيار ،
والفائدة يفيدها « 1 »
تشمل الزيادة المذكورة في المسألة .
ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ( ابن ) يزيد قال : كتبتُ : جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة ؟ وما حدّها ؟ رأيك أبقاك اللَّه أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب
الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها . « 2 »
الخبر .
قال السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » : مسألة إذا اشترى عيناً للتكسّب بها ، فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ، ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ؛ لعدم تحقّقها في الخارج . نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه « 3 » ، انتهى .
ولا يخفى : أنّ الحكم بعدم ضمان خمس تلك الزيادة متين ، ولكن تعليله بعدم تحقّقها في الخارج عليل ومخالف لما ذكر في المسألة السابقة من كفاية إمكان بيعها وأخذ قيمتها في وجوب الخمس من غير اعتبار فعلية البيع . والأولى التعليل بعدم صدق التفريط فيما لم يبعها غفلةً أو طلباً للزيادة ، ومقتضى الأصل البراءة من ضمان الخمس .
وأمّا لو لم يبعها عمداً فقد فرّط وضيّع المال الذي أمكن تحصيله وضمنه ، من غير فرق في ذلك بين التفريط بعد تمام السنة أو في أثنائها . وصرّح به السيّد الحكيم ( رحمه اللَّه ) في « حاشيته على العروة الوثقى » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 503 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 7 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 391 .