تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
بل وسائر التكسّبات ؛ ولو بحيازة مباحات ، أو استنماءات ، أو استنتاجات ، أو ارتفاع قيم ، أو غير ذلك ممّا يدخل في مسمّى التكسّب ( 49 ) ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كلّ فائدة وإن لم يدخل في مسمّى التكسّب ، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب ،
شرح
أنّها تدلّ على استثناء المئونة بعبارات مختلفة . وحكي على استثنائها الإجماع عن « السرائر » و « الانتصار » و « الخلاف » و « المعتبر » و « التذكرة » و « المنتهي » و « مجمع الفائدة » و « المدارك » و « الذخيرة » و « المستند » وغيرها . وأمّا خصوص السنة في المئونة فهو يستفاد من الإطلاق المقامي حيث إنّه لا قرينة على إرادة غير مئونة السنة . والمتفاهم العرفي من قولهم : فلان يملك مئونته ولا يملك مئونته أو يقدر على مئونته أو لا يقدر ، هو الملك والقدرة في طول السنة لا في بعض الأوقات دون بعض . ويمكن استفادة خصوص السنة من فقرأت الصحيحة الخامسة لعلي بن مهزيار ؛ خصوصاً قوله ( عليه السّلام ) فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام . ( 49 ) وقد ذكر في « العروة الوثقى » بقوله : من الصناعات والزراعات والإجارات ؛ حتّى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأُجرة العبادات الاستيجارية من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أُجرة « 1 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 389 .