. . . . . . . . . .
شرح
أبا الحسن الثالث ( عليه السّلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع ( عليه السّلام )
لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته « 1 » .
وصحيحة ثالثة لابن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أُجيبه ، فقال
يجب عليهم الخمس
، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال
في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم )
، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال
إذا أمكنهم بعد مؤونتهم « 2 » .
وفي صحيحة رابعة لابن مهزيار فكتب ( عليه السّلام ) وقرأه علي بن مهزيار -
عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان « 3 » .
وفي صحيحة خامسة لابن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السّلام ) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة . إلى أن كتب ( عليه السّلام )
فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام .
إلى أن كتب ( عليه السّلام )
فأمّا الذي أُوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته .
« 4 » الخبر . وغيرها من الروايات .
فهذه الأخبار تدلّ على وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة ، كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 .