تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
أبا الحسن الثالث ( عليه السّلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته « 1 » . وصحيحة ثالثة لابن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أُجيبه ، فقال يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم « 2 » . وفي صحيحة رابعة لابن مهزيار فكتب ( عليه السّلام ) وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان « 3 » . وفي صحيحة خامسة لابن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السّلام ) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة . إلى أن كتب ( عليه السّلام ) فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام . إلى أن كتب ( عليه السّلام ) فأمّا الذي أُوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته . « 4 » الخبر . وغيرها من الروايات . فهذه الأخبار تدلّ على وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة ، كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 .