تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨

[ ( مسألة 7 ) : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ]

( مسألة 7 ) : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج ( 47 ) .

[ الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ]

الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ( 48 ) ،
شرح
( 47 ) لأنّ ما يغرمه على المذكورات من المئونة والخمس بعد المئونة ؛ لصحيحة علي بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه الخمس بعد المئونة « 1 » . ( 48 ) وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة مشهور بين الأصحاب ، بل عن « الانتصار » و « الغنية » و « الخلاف » و « مجمع البيان » و « التذكرة » و « المنتهي » وغيرها الإجماع عليه ، إلّا عن ابني جنيد وأبي عقيل فقد حكي عنهما العفو عن هذا النوع وأنّه لا خمس فيه . وفيه : أنّ خلافهما لا يقدح في الإجماع ؛ لأنّ خلافهما في المسلّمات كثير معروف . ويدلّ على وجوب الخمس فيه صحيح ابن مهزيار المتقدّم ، دلّ على وجوب الخمس بعد المئونة في جميع ما يستفيده الرجل . وفي هذا المضمون روايات أُخر جملة منها صحاح : منها : صحيحة أُخرى لابن مهزيار عن علي بن محمّد محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري أنّه سأل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 499 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 1 .