تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦

[ ( مسألة 5 ) : لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه ]

( مسألة 5 ) : لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه ، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر ، وأمّا غيرها فالأقوى عدمه ( 45 ) .

[ ( مسألة 6 ) : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ]

( مسألة 6 ) : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أُخذ على وجه الماء أو الساحل ، فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة ( 46 ) .
شرح
ببعض الآلات . » إلى آخره ، حيث اخترنا المحتمل الثاني من الاحتمالات الأربعة ، فراجع . ( 45 ) أمّا كونه ملكاً للغوّاص فيدلّ عليه الحسنة عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم « 1 » . وأمّا إجراء حكم الغوص عليه إذا كان من الجواهر فهو للاحتياط . ووجه عدم الإفتاء بكونه غوصاً هو أنّ الغوص عبارة عمّا يتكوّن في قعر الماء من اللؤلؤ وغيره لا ما وقع فيه من الخارج . وأمّا غير الجواهر فالأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه ، ويلحق بالفائدة إن كان اتّفاقياً وبأرباح المكاسب إن كان شغلًا . ( 46 ) أي يجب فيه الخمس ؛ لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال ( عليه السّلام ) : عليه الخمس « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 455 ، كتاب اللقطة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 498 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 7 ، الحديث 1 .