تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس . واشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم ( 41 ) .

[ ( مسألة 3 ) : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ]

( مسألة 3 ) : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ( 42 ) .
شرح
الخمس فيها ببلوغها عشرين ديناراً بالإجماع . ورواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عمّا يخرج من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد . « 1 » الحديث ، والراوي وإن كان مجهول الحال إلّا أنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر المعروف بالبزنطي من أصحاب الإجماع . وحكي عن « عزّية » المفيد ( رحمه اللَّه ) : أنّ النصاب في الغوص عشرون ديناراً ، وليس له دليل ظاهر . ( 41 ) وذلك لإطلاق النصوص الدالّة على وجوب الخمس في الغوص ؛ فما أُخرج بالغوص سواء كان من نوع واحد أو من نوعين ، وسواء أُخرج بغوص واحد أو متعدّد إذا بلغ قيمته ديناراً واحداً وجب فيه الخمس ، ولو اشترك جماعة في الإخراج وأخرج كلّ منهم بمقدار النصاب تعلّق الخمس به ، ولو أخرج المجموع مقدار النصاب لا يجب الخمس حملًا له على الزكاة ، وقد تقدّم التفصيل في خمس المعدن ، فراجع . ( 42 ) لا يخفى : أنّ كلا من العنوانين أي عنوان الغوص وعنوان ما يخرج من البحر وارد في النصوص ، فصحيحة الحلبي وغيرها قد اشتملت على عنوان الغوص ؛
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 493 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 5 .