تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
نعم مع الشكّ في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه ، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس ( 33 ) .

[ الثالث : الكنز ]

الثالث : الكنز ، والمرجع في تشخيص مسمّاه العرف ( 34 ) ،
شرح
وبقي الباقي . وسيجيء التعرّض لمورد إباحتهم ( عليهم السّلام ) الخمس للشيعة . ( 33 ) وذلك لأصالة براءة ذمّة من انتقل إليه عن وجوب الفحص والتخميس مع احتمال أداء الناقل ، ومع عدم احتمال الأداء وفرض كون المال ممّا تعلّق به الخمس يجب تخميسه ، كما أنّه مع العلم بمخالفة رأي الناقل والمنتقل إليه وكون رأي المنتقل إليه وجوب الخمس في المال المنقول المتيقّن سابقاً تعلّق الخمس به يجب التجنّب عنه حتّى يخمس . ( 34 ) في « المنجد » : الكنز مصدر : كلّ مجموع مدّخر يتنافس يرغب فيه ، المال المدفون في الأرض ، ما يحرز فيه المال كالصندوق والمخزن . وعرّفه في « الجواهر » ناقلًا عن « التنقيح » و « التذكرة » و « المنتهي » و « البيان » و « الروضة » و « المسالك » بأنّه كلّ مال مذخور تحت الأرض ، وزاد في « المسالك » و « الروضة » قوله : قصداً « 1 » ؛ أي كانت الذخيرة مقصودة للفاعل وكان فعله بقصد الذخيرة ؛ فيخرج ما كان استتاره بسبب الضياع ويلحق باللقطة ؛ وهو كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وحكمه : أنّه إن كان قيمتها أقلّ من الدرهم والدرهم نصف المثقال الشرعي ( 18 نخود ) وخمسه جاز تملّكها من دون تعريف وفحص عن مالكها ، فإن جاء مالكها دفعها إليه مع بقائها ، ومع تلفها لا يضمن . وإن كان قيمتها درهماً أو أزيد وجب تعريفها والفحص عن صاحبها ، فمع عدم الظفر به تخيّر بين
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 25 .