ولو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به على الأقوى ( 28 ) ، ووجب على الوليّ إخراجه ( 29 ) .
[ ( مسألة 2 ) : قد مرّ : أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن ؛ بين كون المخرج مسلماً أو كافراً ]
( مسألة 2 ) : قد مرّ : أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن ؛ بين كون المخرج مسلماً أو كافراً بتفصيل مرّ ذكره ، فالمعادن التي يستخرجها الكفّار من الذهب والفضّة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلّق بها الخمس ، ومع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم ( 30 ) ، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقّة لا يجب عليهم تخميسها ؛ حتّى مع العلم بعدم التخميس ، فإنّ الأئمّة ( عليهم السّلام ) قد أباحوا لشيعتهم خُمس الأموال غير المخمّسة ، المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس ؛ كافراً كان أو مخالفاً ، معدناً كان المتعلَّق أو غيره من ربح التجارة ونحوه ( 31 ) .
شرح
الحيازة لغير المسلم أيضاً .
( 28 ) وذلك لأنّ الخمس من الأحكام الوضعية كالضمان لا يشترط فيها التكليف ، هذا . مضافاً إلى إطلاق أدلّة الخمس .
( 29 ) وجوبه على الوليّ بدون مطالبة أولياء الخمس محلّ تأمّل . نعم توقّف تصرّف الوليّ في أموال الصبي والمجنون لمصلحتهما يقتضي تخلّص أموالهما من مال الغير كالديون ، وكذلك رعاية حقوق أولياء الخمس أيضاً يقتضي وجوب إخراجه على الوليّ .
( 30 ) وذلك لولاية الوالي على الأخذ منهم .
( 31 ) وذلك لروايات أوردها صاحب « الوسائل » في الباب الرابع من أبواب الأنفال ، فراجع « 1 » وخصوص الرواية عن الحسن بن علي العسكري ( عليه السّلام ) في تفسيره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 1 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 16 و 19 .