تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

[ القول في مصرفها ]

القول في مصرفها
شرح
الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال ؛ وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم ، بل المساكين منهم ( 1 ) ؛ ( 1 ) اختلف فقهاؤنا في مصرف زكاة الفطرة ؛ فقال جماعة : إنّ مصرفها مصرف زكاة المال ؛ منهم الشيخ في « الخلاف » قال : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال « 1 » . وقال في « المبسوط » : ولا يجوز أن يعطيها إلّا لمستحقّها ، ومستحقّها هو كلّ من كان بالصفة التي يحلّ له معها الزكاة « 2 » . والعلّامة ( رحمه اللَّه ) في « التذكرة » قال : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال ؛ لعموم قوله تعالىإِنَّمَا الصَّدَقاتُ. الآية « 3 » . والمحقّق في « الشرائع » قال : الرابع في مصرفها ، وهو مصرف زكاة المال « 4 » . وفي « المدارك » : أنّه مقطوع به في كلامهم « 5 » ، وادّعى بعضهم كالأصبهاني في « شرح اللمعة » الإجماع عليه . ويظهر من صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) تأييد الإجماع
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 154 / مسألة 196 . ( 2 ) المبسوط 1 : 242 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 398 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 161 . ( 5 ) مدارك الأحكام 5 : 353 .