. . . . . . . . . .
شرح
نسبها بعضهم إلى الأكثر أيضاً ولا بأس « 1 » ، انتهى .
ويظهر من صاحب « المدارك » عدم جواز النقل ؛ معلّلًا بمنافاته الفورية الواجبة .
وفيه : أنّا نفرض المسألة فيما كان في بلد كبير وكان الفقير في انتهائه وكانت المسافة إلى بلد آخر بمقدار انتهاء بلده أو أقلّ بحيث لا ينافي النقل إليه للفورية ، هذا أوّلًا . وثانياً : أنّ وجوبها الفوري لم يقل به إلّا قليل . وثالثاً : أنّه مع العزل يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة ، كما في موثّق إسحاق بن عمّار المتقدّم « 2 » .
ويرد على ما ذكره في « مستند الشيعة » : أنّ دلالة الجملة الخبرية على الحرمة آكد من دلالة صيغة النهي عليها ، كآكدية دلالتها على الوجوب من دلالة صيغة الأمر ، على ما قرّر في محلّه ؛ وحينئذٍ فيحمل الموثّق والمكاتبة على الكراهة جمعاً بينهما وبين الأخبار الدالّة على جواز نقل مطلق الزكاة .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 9 : 435 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 357 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 13 ، الحديث 4 .