[ ( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ]
( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقاً على الأحوط . نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ، ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها ( 6 ) .
شرح
في الذمّة ، فهو ثابت حتّى يحصل المسقط ، كما في زكاة المال وسائر الديون المؤجّلة المؤخّر أداؤها عن أجلها .
( 6 ) اختلف علماؤنا في جواز تقديم الفطرة على وقت وجوبها :
فقال جماعة منهم : لا يجوز تقديمها بعنوان الفطرة ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره ، وهو مختار الشيخ ( رحمه اللَّه ) في « الاقتصاد » والمفيد ( رحمه اللَّه ) وأبي الصلاح وابن إدريس والمحقّق في « الشرائع » وصاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) ، ونسبه في « المدارك » إلى المشهور ، واختاره المصنّف ( رحمه اللَّه ) والسيّد في « العروة الوثقى » وبعض محشّيها . واستدلّ عليه بأنّها عبادة موقّتة لا يجوز تقديمها على وقتها ، كما في الصلوات الموقّتة والصوم . وفي « الجواهر » : بل يكفي الشكّ في مشروعيتها .
وقال جماعة أُخرى بجواز تقديمها بعنوان الفطرة من أوّل شهر رمضان إلى آخره ، وهو المختار عندنا ، وبه قال الصدوقان والشيخ في « النهاية » و « الخلاف » و « المبسوط » والعلّامة في « التذكرة » و « المختلف » ونسبه في « المنتهي » إلى الأكثر ، وفي « الدروس » و « المسالك » : أنّه المشهور ، واختاره صاحب « الحدائق » وجماعة من المحشّين ل « العروة الوثقى » ، وادّعى في « الخلاف » الإجماع عليه . واستدلّ عليه بصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالا
وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره « 1 » .
وقد يؤيّد هذا القول بصحيحي معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 354 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 12 ، الحديث 4 .