تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

[ ( مسألة 2 ) : يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس ]

( مسألة 2 ) : يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس ( 7 ) ،
شرح
وفي « المقنعة » في مبحث الفطرة بعد اختيار أنّ وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد قال : وقد جاء في الخبر أنّه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوّله إلى آخره ، وهو على جواز تقديم الزكاة « 1 » ، وقال ( رحمه اللَّه ) في مبحث زكاة المال : والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد ( عليهم السّلام ) لزوم الوقت . فإن حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته وأحبّ الإنسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضاً له ، فإذا حلّ وقت الزكاة والمقترض على حاله من الفقر أجزأت عنه في الزكاة « 2 » . ثمّ إنّه لا خصوصية لشهر رمضان في جواز إعطائها قرضاً قبل وقت وجوبها ، بل يجوز مطلقاً ؛ فلا إشكال في جواز إعطائها قرضاً في أيّ زمان شاء . ويجوز تقديمها بعنوان الفطرة من أوّل شهر رمضان إلى آخره ؛ لصحيحة الفضلاء المتقدّمة وإن كان وقت وجوبها أوّل طلوع الفجر عن يوم الفطر . والأحوط الأفضل تأخيرها من زمان الوجوب ، بل من أوّل شهر رمضان إلى زمان طلوع الفجر من يوم الفطر وبعده إلى زمان فعل الصلاة أو إلى الزوال على ما قدّمناه . ( 7 ) الدليل على جواز عزل الفطرة وتعيينها من مال مخصوص من الأجناس هو صحيح سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة « 3 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 249 . ( 2 ) نفس المصدر : 240 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 356 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 13 ، الحديث 1 .