تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
أو عزل قيمتها من الأثمان ، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان ( 8 ) ،
شرح
وصحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلًا ، فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها « 1 » . وموثّق إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الفطرة ، فقال إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة « 2 » . ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلًا فلا بأس « 3 » . فهذه الروايات كلّها تدلّ على جواز العزل . ( 8 ) الأوجه عند المصنّف ( رحمه اللَّه ) الاكتفاء بالأثمان في عزل القيمة ، كما هو الأوجه عنده في إخراج القيمة ، وقد تقدّم منّا سابقاً في المسألة الأولى من مسائل « القول في جنسها » في شرح قوله : « وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الإجزاء لا يخلو من وجه » أنّ الأقوى جواز إخراج غير الأثمان ممّا لا يكون من جنس الفطرة ؛ لما ذكرنا هناك من الدليل والروايات المعتبرة ؛ فنقول : إنّه يجوز عزل غير الأثمان قيمة من أجناس الفطرة ؛ وذلك لإطلاق نصوص العزل بضميمة أدلّة جواز إخراج غير الأثمان قيمةً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 356 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 357 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 357 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 13 ، الحديث 5 .