والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ( 3 ) ، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ( 4 ) ،
شرح
وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) أنّهما قالا
على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول ؛ من حرّ وعبد وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره . « 1 »
الحديث ، وجه الاستدلال : أنّه يجزي إعطاء الفطرة في يوم الفطر وقبل الصلاة أفضل ، ومن المحتمل قويّاً : أنّ هذا الصحيح يدلّ على أنّه يجزي إعطاؤها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى زمان فعل الصلاة يوم الفطر ، ولكن الأفضل إعطاؤها قبل الصلاة يوم الفطر .
( 3 ) يعني أنّ وقت الوجوب عند المصنّف ( رحمه اللَّه ) وإن كان دخول ليلة الفطر ولكن الأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ؛ لما دلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال
وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل « 11 »
، وصحيح الفضلاء المتقدّم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) .
( 4 ) وذلك لتقييد كون الفطرة فطرة بإخراجها قبل الصلاة ، كما في جملة من روايات الباب الثاني عشر من أبواب زكاة الفطرة من « الوسائل » ، وللأمر بها قبل الصلاة في رواية محمّد بن مسعود العيّاشي في « تفسيره » عن سالم بن مكرم الجمّال عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
أعط الفطرة قبل الصلاة ، وهو قول اللَّهوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ، والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله ، وإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 354 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة 9 : 353 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 12 ، الحديث 1 .