تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
و « المنتهي » الإجماع عليه ؛ قال في « التذكرة » : لو أخّرها عن صلاة العيد اختياراً ، أثِمَ عند علمائنا أجمع ، ونسبه في « المدارك » إلى الأكثر ، واختار هذا القول الشيخ في « النهاية » و « الخلاف » و « المبسوط » و « الاقتصاد » . قال في « النهاية » : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد ، وهو قول ابني بابويه وسلّار والمفيد ( رحمهم اللَّه ) . قال في « المقنعة » : وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر من قبل صلاة العيد . واستدلّ لهذا القول برواية إبراهيم بن ميمون المتقدّمة ، ورواية علي بن طاوس في كتاب « الإقبال » قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال ينبغي أن يؤدّى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليس هو فطرة « 1 » . ورواية محمّد بن مسعود العيّاشي في « تفسيره » عن سالم بن مكرم الجمّال عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال أعط الفطرة قبل الصلاة ، وهو قول اللَّهوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ، والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتّى ينصرف من صلاته فلا يعدّ له فطرة « 2 » ، وغيرها من روايات الباب . ولا يخفى : أنّ تحديد انتهاء وقت الفطرة بالصلاة بناءً على إقامة الصلاة في يوم الفطر ولو لم يكن المزكّي مصلّياً صلاة العيد ، ومع عدم إقامتها ولو منه فإلى الزوال . القول الثاني في المسألة : أنّ آخر وقتها زوال يوم العيد ، وهو مختار ابن الجنيد والعلّامة في « المختلف » و « الإرشاد » والشهيد في « البيان » و « الدروس » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 355 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 12 ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 355 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 12 ، الحديث 8 .