[ ( مسألة 3 ) : الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ]
( مسألة 3 ) : الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ( 6 ) ،
شرح
أقول : إن كان المعيب والممزوج يصدق عليهما اسم جنس الفطرة مع كونهما قوتاً غالباً فلا وجه لعدم إجزائهما ، وإلّا فلا يجزي جزماً . ولا يترك الاحتياط بعدم إخراج المعيب والممزوج وقيمتهما .
( 6 ) ويدلّ على أفضلية التمر صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث في صدقة الفطرة ، قال : وقال
التمر أحبّ ذلك إليّ ؛ يعني الحنطة والشعير والزبيب « 1 » .
ورواية إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) في حديث في الفطرة ، قال
صدقة التمر أحبّ إليّ ؛ لأنّ أبي كان يتصدّق بالتمر
ثمّ قال
ولا بأس بأن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ « 2 » .
وصحيح منصور بن حازم ( خارجة ) عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة ، قال
صاع من تمر .
إلى أن قال
والتمر أحبّ إليّ « 3 » .
وموثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن صدقة الفطرة ، قال
التمر أفضل « 4 » .
ومرسلة أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث أنّه سأله عن صدقة الفطرة ، فقال
التمر أحبّ إليّ ؛ فإنّ لك بكلّ تمرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 349 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 350 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 350 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 350 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 10 ، الحديث 4 .