تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
الأشياء التي سمّيتها ؟ قال نعم إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد « 1 » . ورواية إسحاق بن المبارك في حديث قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن صدقة الفطرة يجعل قيمتها فضّة ؟ قال لا بأس أن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ « 2 » . وإطلاق موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس بالقيمة في الفطرة « 3 » . وموثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الفطرة ؟ فقال الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة « 4 » . ومرسلة المفيد ( رحمه اللَّه ) في « المقنعة » قال : سئل الصادق ( عليه السّلام ) عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال لا بأس بها « 5 » . ثمّ إنّه يجوز إخراج الدقيق قيمةً عن الحنطة والشعير ، ويدلّ عليه صدر صحيح عمر بن يزيد المتقدّم ، فراجع . وكذلك يجوز إخراج الخبز قيمة . ولعلّ وجه إشكال المصنّف ( رحمه اللَّه ) في كفاية غير الأثمان قيمة ، انصراف القيمة مطلقةً إلى الأثمان أو خصوص النقدين . وصاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) بعد اختياره القول بكفاية إخراج غير الأثمان قيمةً ، ادّعى الإجماع عليه بقسميه ، واستدلّ عليه بالأخبار ، قال : نعم قد يشكل بانصراف خصوص النقدين من القيمة ، بل الظاهر المسكوك منهما ، لكن قد تقدّم في الزكاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 347 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 348 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 348 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 348 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 349 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 13 .