. . . . . . . . . .
شرح
الأشياء التي سمّيتها ؟ قال
نعم إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد « 1 » .
ورواية إسحاق بن المبارك في حديث قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن صدقة الفطرة يجعل قيمتها فضّة ؟ قال
لا بأس أن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ « 2 » .
وإطلاق موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
لا بأس بالقيمة في الفطرة « 3 » .
وموثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الفطرة ؟ فقال
الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة « 4 » .
ومرسلة المفيد ( رحمه اللَّه ) في « المقنعة » قال : سئل الصادق ( عليه السّلام ) عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال
لا بأس بها « 5 » .
ثمّ إنّه يجوز إخراج الدقيق قيمةً عن الحنطة والشعير ، ويدلّ عليه صدر صحيح عمر بن يزيد المتقدّم ، فراجع . وكذلك يجوز إخراج الخبز قيمة .
ولعلّ وجه إشكال المصنّف ( رحمه اللَّه ) في كفاية غير الأثمان قيمة ، انصراف القيمة مطلقةً إلى الأثمان أو خصوص النقدين .
وصاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) بعد اختياره القول بكفاية إخراج غير الأثمان قيمةً ، ادّعى الإجماع عليه بقسميه ، واستدلّ عليه بالأخبار ، قال : نعم قد يشكل بانصراف خصوص النقدين من القيمة ، بل الظاهر المسكوك منهما ، لكن قد تقدّم في الزكاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 347 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 348 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 348 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 348 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 349 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 13 .