تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده ( 4 ) .

[ ( مسألة 2 ) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ]

( مسألة 2 ) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ، فلا يجزي المعيب . كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه ، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج ( 5 ) .
شرح
المالية ما يستفاد منه قوّة التعميم المزبور هنا « 1 » ، انتهى . ( 4 ) أي بلد الإخراج ؛ فلا يجزي قيمة وقت الوجوب ولا قيمة غير بلد الإخراج ، وإن كان وطنه ومحلّ سكونته . والوجه في الاعتبار المذكور انصراف النصوص ، ولأنّ القيمة إنّما أجزئت بدلًا وليست واجبة بالأصالة ؛ فالمعتبر فيه وقت الإخراج . ( 5 ) قال الشهيد ( رحمه اللَّه ) في « الدروس » : لا يجزي المعيب ولا غير المصفّى إلّا بالقيمة « 2 » ، وقال صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) : بل الظاهر انسياق الصحيح منها ؛ فلا يجزي المعيب كما نصّ عليه في « الدروس » ، وبل ولا الممزوج بما لا يتسامح فيه ، إلّا على جهة القيمة ؛ لفقد الاسم المتوقّف عليه الامتثال أو المنساق عنه عند الإطلاق ؛ خصوصاً مع ملاحظة عدم إجزاء ذات العوار والمريضة في الزكاة المالية ، وإن كان هو من القوت الغالب « 3 » ، انتهى . ولعلّ وجه الإشكال في إعطاء المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج كون القيمة بدلًا عن الجنس ؛ فيعتبر فيه ما اعتبر في الأصل المبدّل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 519 . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 251 . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 518 .