. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال
صاع بصاع النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 1 » .
ورواية عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) في الفطرة ، قال
تعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع « 2 »
، وفي سند الرواية جعفر بن محمّد بن يحيى وهو مهمل .
ومكاتبة إبراهيم بن عقبة من أصحاب الهادي ( عليه السّلام ) يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه
عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً « 3 » .
وصحيح أبي عبد الرحمن الحذّاء هو أيّوب بن عطية عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه ذكر
صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير من حرّ أو عبد ذكر أو أُنثى ، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة
، قال
فلمّا كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ( عن ) ذلك إلى نصف صاع من حنطة « 4 » .
وصحيح معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول
في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلمّا كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 332 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 333 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 334 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 335 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 335 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 8 .