تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ( 3 ) ،
شرح
لأهل بيت المؤمن ، قال لا بأس « 1 » . وحسن سليمان بن حفص المروزي بل صحيحه قال : سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 2 » ، وفي « الوسائل » : سليمان بن جعفر المروزي ، والصحيح حفص بدل جعفر ، وهو الموافق لنسخة « التهذيب » وبعض نسخ « الفقيه » ، وهو ممّن أدرك الهادي ( عليه السّلام ) ، ووقع في طريق « كامل الزيارات » . ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً « 3 » ، والرواية ضعيفة لأحمد بن هلال العبرتائي الملعون . ( 3 ) الأقوى جواز إخراج غير الأثمان ممّا لا يكون من جنس الفطرة ؛ وفاقاً للشيخ ( رحمه اللَّه ) في « المبسوط » ، قال : ويجوز إخراج القيمة من أحد الأجناس التي قدّمناها ؛ سواء كان الثمن سلعة أو حبّا أو خبزاً أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت « 4 » ، انتهى . ويدلّ على جوازه صحيح إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أُؤدّيها فضّة بقيمة هذه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 347 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 347 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 348 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 11 . ( 4 ) المبسوط 1 : 242 .