تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
القوم ، كما في صحيح زرارة وابن مسكان جميعاً عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم ؛ من لبن أو زبيب أو غيره « 1 » . وفي بعض الروايات اكتفي بما اقتات قوتاً ، كما في مرسلة يونس عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت « 2 » . وفي بعضها ذكر التمر والزبيب والشعير والذرّة والحنطة ، كما في صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه ذكر صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرّ أو عبد ذكر أو أُنثى ، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة ، قال فلمّا كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ( عن ) ذلك إلى نصف صاع من حنطة « 3 » . وفي بعضها ذكر القمح والعدس ( والسلت ) والذرّة والتمر والزبيب لمن لا يجد الحنطة والشعير ، كما في صحيح محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير ، يجزي عنه القَمْح والعدس ( والسلت ) والذرّة ، نصف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب « 4 » . وقد أُضيف على الغلّات الأربع الدقيق والسويق والذرّة والسلت في رواية حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالوا : سألناهما ( عليهما السّلام ) عن زكاة الفطرة ، قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كلّه حنطة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 343 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 344 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 335 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 337 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 13 .