. . . . . . . . . .
شرح
إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب « 1 » .
وفي خطبة أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ذكر التمر والبرّ والشعير ، قال ( عليه السّلام )
أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم وفريضة واجبة من ربّكم ، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم ؛ ذكرهم وأُنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرّهم ومملوكهم ، عن كلّ إنسان منهم صاعاً من تمر أو صاعاً من برّ أو صاعاً من شعير « 2 » .
وذكر التمر والزبيب والشعير والأقط في صحيح عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط ، عن كلّ إنسان ؛ حرّ أو عبد ، صغير أو كبير « 3 » .
وذكر التمر والزبيب والحنطة والشعير في صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال
صاع بصاع النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 4 » .
ومثله رواية ياسر القمي خادم الرضا ( عليه السّلام ) عنه ( عليه السّلام ) « 5 » ، وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 6 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 7 » ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 8 » . وقد اكتفي في بعض الروايات بما يغذّى به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 327 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 329 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 330 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 332 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 334 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 335 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة 9 : 336 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 11 .
( 8 ) وسائل الشيعة 9 : 337 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 15 .