تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
ووجد اللبن فعليه الفطرة منه « 1 » ، انتهى . وقال في « الخلاف » : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن . إلى أن قال : فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنّها تجزي ، وما عداها ليس على جوازها دليل « 2 » ، انتهى . وكذا في « المبسوط » « 3 » . واختار هذا القول سلّار وأبو الصلاح وأبناء حمزة وإدريس وجنيد ، ونسبه في « الدروس » إلى أكثر الأصحاب . وقال العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « التذكرة » : الجنس في الفطرة ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن . ثمّ قال ( رحمه اللَّه ) : يجوز إخراج ما كان قوتاً وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط مع وجودها « 4 » . واختار هذا القول المحقّق في « المعتبر » و « الشرائع » والشهيد في « الدروس » . وقال صاحب « المدارك » : والمعتمد وجوب إخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصّة « 5 » ، انتهى . ولا يخفى : أنّ منشأ اختلاف الفقهاء في جنس الفطرة اختلاف الأخبار ؛ ففي بعضها اكتفي بالحنطة والتمر والزبيب ، كما في صحيح صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الفطرة ؟ فقال عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كل
هامش
( 1 ) المقنعة : 249 250 . ( 2 ) الخلاف 2 : 150 / مسألة 188 . ( 3 ) المبسوط 1 : 241 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 381 . ( 5 ) مدارك الأحكام 5 : 333 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 464 | الشيخ مرتضى بني فضل