. . . . . . . . . .
شرح
ووجد اللبن فعليه الفطرة منه « 1 »
، انتهى .
وقال في « الخلاف » : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن . إلى أن قال : فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنّها تجزي ، وما عداها ليس على جوازها دليل « 2 » ، انتهى . وكذا في « المبسوط » « 3 » .
واختار هذا القول سلّار وأبو الصلاح وأبناء حمزة وإدريس وجنيد ، ونسبه في « الدروس » إلى أكثر الأصحاب .
وقال العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « التذكرة » : الجنس في الفطرة ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن . ثمّ قال ( رحمه اللَّه ) : يجوز إخراج ما كان قوتاً وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط مع وجودها « 4 » . واختار هذا القول المحقّق في « المعتبر » و « الشرائع » والشهيد في « الدروس » .
وقال صاحب « المدارك » : والمعتمد وجوب إخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصّة « 5 » ، انتهى .
ولا يخفى : أنّ منشأ اختلاف الفقهاء في جنس الفطرة اختلاف الأخبار ؛ ففي بعضها اكتفي بالحنطة والتمر والزبيب ، كما في صحيح صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الفطرة ؟ فقال
عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كل
هامش
( 1 ) المقنعة : 249 250 .
( 2 ) الخلاف 2 : 150 / مسألة 188 .
( 3 ) المبسوط 1 : 241 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 381 .
( 5 ) مدارك الأحكام 5 : 333 .