[ القول في جنسها ]
القول في جنسها
[ ( مسألة 1 ) : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به ]
( مسألة 1 ) : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به ، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد إيران والعراق ، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والأقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز ؛ وإن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً ، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرة ونحوها ، يجوز إخراجها ، كما يجوز إخراج الغلّات الأربع ، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اختلف فقهاؤنا في جنس الفطرة :
قال المفيد ( رحمه اللَّه ) في « المقنعة » : وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، فيخرج أهل كلّ مصر فطرتهم من قوتهم ، ولا بأس أن يخرجوا قيمتها ذهباً أو فضّة .
ثمّ روى ( رحمه اللَّه ) مرسلًا عن أبي الحسن علي بن محمّد العسكري ( عليهما السّلام ) أسأله عن ذلك ، فكتب
إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكّة والمدينة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان من التمر ، وعلى أهل أوساط الشام ومرو من خراسان والري من الزبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها وباقي خراسان من الحبّ الحنطة والشعير ، وعلى أهل طبرستان من الأرز ، وعلى أهل مصر من البرّ ، ومن سكن الوادي من الأعراب فعليه الفطرة من الأقط ومَن عُدم الأقط من الأعراب