. . . . . . . . . .
شرح
اللَّه له بها ما نقص من زكاة ماله « 1 » .
وصحيح أبي بصير وزرارة جميعاً قالا : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أنّ الصلاة على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) من تمام الصلاة ؛ لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) ، إنّ اللَّه قد بدأ بها قبل الصوم ( الصلاة ) ، فقالقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى« 2 » .
ورواية إسحاق بن المبارك هو مهمل في كتب الرجال قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن صدقة الفطرة ، أهي ممّا قال اللَّهأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ؟ فقال
نعم . « 3 »
الحديث .
ورواية العيّاشي في « تفسيره » عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال
هي ممّا قال اللَّهأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ، هي واجبة « 4 » .
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن قول اللَّه عزّ وجلّأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ، قال
هي الفطرة التي افترض اللَّه على المؤمنين « 11 » .
فما في « المستمسك » من أنّ العمدة فيه الإجماع ، والمناقشة في إطلاق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 318 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 318 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 319 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 320 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 11 ) وسائل الشيعة 9 : 320 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 1 ، الحديث 11 .