تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

[ ( مسألة 8 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ]

( مسألة 8 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي . والمدار هو المعيل لا العيال ، والأحوط مراعاة كليهما ( 23 ) .
شرح
الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال صاع بصاع النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 1 » ، حيث إنّ الفطرة وجبت عن كلّ رأس ؛ فلا يشتمل الإنسان والرأس على نصف الإنسان . وأيضاً فقد قدّر مقدارها بالصاع عن كلّ رأس وإنسان ؛ فلا يشمل بعض الإنسان ولا تنقص عن الصاع . وقد أجاب صاحب « الجواهر » عن هذه الدعوى بأنّ الانسياق ، انسياق أظهرية ؛ فلا ينافي الحجّية في غيره ؛ سيّما بعد فهم الأصحاب الإطلاق في العائل ومن في العيلولة وعدم معروفية الخلاف بينهم في ذلك « 2 » ، انتهى بتوضيح منّا . والأحوط في المسألتين لو لم يكن الأقوى وجوب الفطرة عليهما مع يسارهما ووجوبها على الموسر منهما في حصّته دون المعسر . ( 23 ) قد أشرنا إجمالًا في شرح المسألة الرابعة إلى أنّ المعيل إذا كان غير هاشمي لا يجوز له إعطاء فطرة عياله الهاشمي إلى الفقير الهاشمي . والعمدة في عدم جواز إعطاء فطرة الغير الهاشمي إلى الهاشمي قبل الإجماع بعض الأخبار الواردة في حرمة مطلق الصدقة الواجبة على الهاشمي الدالّة على المطلب من جهة إطلاقها الشامل للفطرة أيضاً . وقد يطلق الزكاة على الفطرة ، كما في صحيح السكوني بإسناده يعني عن الصادق عن آبائه ( عليهم السّلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : من أدّى زكاة الفطرة تمّم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 332 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 511 .