تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

[ ( مسألة 7 ) : لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ]

( مسألة 7 ) : لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين ( 22 ) .
شرح
وقال صاحب « المدارك » : قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقاً « 1 » ، انتهى . أقول : المستفاد من النصوص المستفيضة وجوب إخراج فطرة من يعوله الرجل مطلقاً أي سواء كان واجب النفقة أو لا . فوجوب فطرة المعال على المعيل ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، كما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 2 » ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج « 3 » المتقدّمين ، وغيرهما من الروايات الصريحة في أنّ الواجب هو فطرة من يعوله الرجل . وبها يقيّد موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة وغيرها ممّا اكتفى بذكر العناوين ، كالأب والأُمّ وغيرهما . ولا إشكال أيضاً في عدم وجوبها مع عدم لزوم الإنفاق لنشوز ونحوه وعدم العيلولة . فلو كانت الزوجة دائمة فإن كانت في عيلولة الزوج وجبت فطرتها عليه وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز وغيره ، وأمّا مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه ؛ وحينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب فطرتها على ذلك الغير ، وإن لم يعلها أحد كانت فطرتها عليها إن كانت غنية ، وإلّا فلا تجب على أحد . وكذا الحال في المملوك . ( 22 ) هنا مسألتان : الأولى : لو كان شخص في عيلولة اثنين كالضيف والمملوك والعمودين
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 323 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 327 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 328 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 3 .