فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ( 37 ) .
[ ( مسألة 7 ) : لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب ، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً ]
( مسألة 7 ) : لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب ، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً ، فقد استقرّ وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن ( 38 ) ،
شرح
وأمّا الدائن : فتدلّ على نفي وجوب الزكاة عنه جملة من الروايات المتقدّم ذكرها سابقاً في شرح قول المصنّف ( رحمه اللَّه ) : « ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه » وهي الرواية الأُولى والثانية والثالثة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة من الباب السادس من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه من كتاب « الوسائل » ، وقد قلنا : إنّ الروايات الدالّة على اشتراط تعلّق الزكاة بالدين بالقدرة على قبضه ، وأنّه إن لم يقدر على قبضه فلا زكاة عليه ، محمولة على الاستحباب ، فراجع .
وفي « الجواهر » وفاقاً ل « الشرائع » : أمّا إن كان تأخيره من جهة صاحبه فقيل والقائل الشيخان في « المقنعة » و « الخلاف » و « المبسوط » و « الجمل » و « العقود » والمرتضى على ما حكي تجب الزكاة على مالكه ، وقيل والقائل المشهور شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخّرين لا تجب الزكاة ، والأوّل وإن كان أحوط إلّا أنّ الثاني أقوى ؛ للأصل وظهور النصوص في كون مورد الزكاة غير الكلّي في الذمّة ؛ وخصوصاً أدلّة الحول عند المالك ، وقول الصادق ( عليه السّلام ) في صحيح ابن سنان
لا صدقة على الدين « 1 »
، انتهى .
( 37 ) وذلك لإطلاق الأدلّة النافية للزكاة عن الدائن قبل استيفاء طلبه .
( 38 ) قال العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « القواعد » : « إمكان الأداء شرط في الضمان ؛ فلو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 59 .