وليس على المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه ( 36 ) ،
شرح
ومرسل أبان بن عثمان عمّن أخبره قال : سألت أحدهما ( عليهما السّلام ) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدَينه والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال
إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل « 1 »
، لا يخفى : أنّ أبان بن عثمان كان من أصحاب الإجماع ووقع في طريق « كامل الزيارات » ؛ فلا يصغي إلى ما ذكره العلّامة ( رحمه اللَّه ) من أنّه من الناووسية أو أنّه فطحي « 2 » .
وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللَّه ، على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال
على المستقرض ؛ لأنّ له نفعه وعليه زكاته « 3 »
، وغيرها من روايات الباب .
( 36 ) أمّا المقرض : فيدلّ على نفي الزكاة عنه صحيح زرارة المتقدّمة قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال
لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء . « 4 »
الخبر .
وصحيح يعقوب بن شعيب المتقدّم حيث سئل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ الزكاة على المقرض أو على المقترض ؟ فأجاب ( عليه السّلام ) بأنّها على المستقرض ، فنفاها عن المقرض .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 101 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 2 ) راجع تنقيح المقال 1 : 6 / السطر 9 ، رجال العلّامة الحلّي : 21 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 102 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 100 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 1 .