تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
فلو اشترى نِصاباً من الغنم ، وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد ، لا من حين انقضائه ( 33 ) .

[ ( مسألة 5 ) : لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ]

( مسألة 5 ) : لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ( 34 ) . وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه .
شرح
وتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمار « 1 » وصحيحة سعد بن يسار « 2 » نقلهما الشيخ الأنصاري في « المكاسب » « 3 » . فلا تجب الزكاة في المبيع المشروط بردّ الثمن وارتجاع العين الزكوية ، بل لا يجوز ؛ لوجوب إبقاء العين على المشتري ، وهذا واضح . ( 33 ) هذا تفريع لعدم مانعية ثبوت الخيار عن تعلّق الزكاة ، كما أشرنا إلى تفصيله . ( 34 ) قد مرّ في بيان اشتراط تمام التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة أنّ الوقف بناءً على القول المشهور من كونه ملكاً للموقوف عليه ليس ملكاً تامّاً له ؛ فلا زكاة فيه ، فضلًا عن القول بكونه باقياً على ملك الواقف أو لِلَّه تعالى . ولا فرق في ذلك بين الوقف العامّ والخاصّ . وأمّا النماء : فإن كان نماء الوقف العامّ بأن وقف النماء للفقراء والعلماء مثلًا فما دام لم يقبضوا لا يحصل لهم الملك ؛ فلا زكاة عليهم ، وبالقبض يحصل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 19 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 3 ) المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 127 و 128 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 42 | الشيخ مرتضى بني فضل