[ ( مسألة 8 ) : لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد ]
( مسألة 8 ) : لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصّته النصاب ( 41 ) .
شرح
رأس المال ، كم يزكّيه ؟ قال
سنة واحدة « 1 » .
وفي بعض الأخبار : التزكية لعام واحد في خصوص المال الغائب مطلقاً ؛ أي من غير تقييد بعام فصاعداً ، كما في مرسلة ابن بكير عمّن رواه عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال
فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعامٍ واحد « 2 » .
والأقوى عندي وفاقاً للسيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » استحباب الزكاة لسنة واحدة في المدفون ثلاث سنين وفي الغائب خمس سنين بل مطلقاً حتّى بمضيّ سنة واحدة فيما لم يتمكّن من التصرّف فيه ، قال في « الجواهر » : « قد يقال بدلالة مرسلة عبد اللَّه بن بكير على كفاية الغيبة عاما فصاعداً ، نعم تلفيق العام من الضلال والوجدان لا دليل على الاستحباب فيه » « 3 » ، انتهى .
( 41 ) وفي « الشرائع » : ولا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب « 4 » ، انتهى . وفي « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّ النصوص واضحة الدلالة عليه ، فلا يجزي حينئذٍ بلوغ النصاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 7 .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 57 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 132 .