تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
بخلاف المولود بعده ، وكذا من دخل في عيلولته بعده ، فلا تجب عليه فطرتهم ( 14 ) . نعم هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد ( 15 ) .

[ ( مسألة 4 ) : من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ]

( مسألة 4 ) : من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة ( 16 ) .
شرح
بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوّال وبقائه عنده إلى أن يدخل « 1 » ، انتهى . ولكن لا يخفى : أنّ مجرّد نزوله قبل دخول شوّال وبقائه عنده إلى أن يدخل شوّال لا يكفي في وجوب الفطرة على المضيف ؛ لعدم صدق عنوان الضيف بمجرّد ذلك ، بل لا بدّ في صدقه من بقائه عنده مدّة ولو قصيرة بمقدار التعيّش وأكل ما تهيّأ له من الطعام كأحد أهل بيته ؛ وذلك لاعتبار العيلولة في وجوب الفطرة . ( 14 ) قد مرّ أنّ المولود بعد دخول ليلة الفطر ليس ممّن أدرك الشهر ؛ فلا يكون مشمولًا للروايات المتقدّمة ، وكذا من دخل في عيلولته من المملوك والزوجة والضيف وغيرهم ممّن يعوله بعد هلال شوّال . ( 15 ) ويدلّ عليه مصحّح « الفقيه » عن محمّد بن مسلم المتقدّم « 2 » ، فراجع . ( 16 ) سقوط الفطرة عمّن وجبت فطرته على الغير ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ونسب إلى ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف « 3 » . وفي « المدارك » : أنّ سقوطه عمّن لو كان منفرداً بلا عيلولة لوجبت عليه كالزوجة والضيف الغنيين ممّا قطع به أكثر الأصحاب ، وسقوطه عمّن لو كان منفرداً لم تجب
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 445 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 329 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) السرائر 1 : 468 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 446 | الشيخ مرتضى بني فضل