تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك « 1 » ، وقد ذكرنا أنّ حضور الضيف يوم الفطر ليس شرطاً للوجوب . وعموم صحيح عبد اللَّه بن سنان قال كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه « 2 » . وعموم ما أغلق عليه بابه في مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق بابه عليه « 3 » ، ولا يضرّ إرسالها ؛ لموافقة مضمونها الصحيحين وغيرهما . ولا يعارض الأخبار المذكورة صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج الدالّ على عدم وجوب فطرة غير العيال على الرجل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ فقال لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال العيال : الولد والمملوك والزوجة وأُمّ الولد « 4 » ، فهو إمّا مطروح لمخالفته الإجماع القطعي على وجوب فطرة الضيف على المضيف ، أو محمول على من لم يكن في العيلولة . ولعلّ إنفاقه عليه كان على سبيل الهدية لا بنحو الضيافة العيلولية وإغلاق الباب عليه . وفي « الوسائل » : المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية ، انتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 327 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 329 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 330 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 328 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 3 .