تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله ؛ حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل ، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله ( 13 ) ،
شرح
وعياله وعن رقيقه الذكر والأُنثى والصغير منهم والكبير صاعاً من تمر عن كلّ إنسان . « 1 » الخبر . وأمّا وجوب الفطرة عن خصوص المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة فيدلّ عليه صحيحا معاوية بن عمّار المتقدّمان . ( 13 ) ينبغي الإشارة إلى المعنى اللغوي للفظ العَوْل والعيالة والعُؤول ؛ وهو الكفاية على معاش الغير والتكفّل والقيام به ، يقال : عال اليتيم أي كفّله وقام بمعاشه ، والعيال والعيايل والعالة جمع العيل : أهل بيت الرجل الذين تجب نفقتهم عليه . فعلى هذا يمكن أن يكون شخص في عيلولة الرجل وتحت تكفّله ولم يكن من أهل بيته ، كالضيف والمحبوس والأسير . ولا يخفى : أنّ شرط وجوب فطرة الضيف على المضيف نزوله عليه قبل غروب ليلة الفطر ولو بلحظة ، وحضوره يوم الفطر ليس شرطاً للوجوب ؛ فلو نزل الضيف قبل غروب ليلة الفطر وصدق عليه أنّه ممّن يعوله المضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل قبل الغروب وجبت فطرته على المضيف . وادّعى في « الجواهر » الإجماع بقسميه على وجوب فطرة الضيف على المضيف « 11 » . ويدلّ عليه صحيح عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطرة يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال نعم الفطرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 339 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 23 . ( 11 ) جواهر الكلام 15 : 494 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 443 | الشيخ مرتضى بني فضل