[ ( مسألة 3 ) : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ]
( مسألة 3 ) : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير ؛ حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة ( 12 ) .
شرح
قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال « 1 » .
ومصحّح « الفقيه » عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقه الفطرة ؟ قال
تصدّق عن جميع من تعول ؛ من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة « 2 »
، والمراد صلاة العيد .
وحمل هذين الخبرين على الاستحباب هو مقتضى الجمع بينهما وبين صحيحي معاوية بن عمّار الدالّين على نفي وجوب الفطرة عمّن لم يدرك الشهر .
( 12 ) ويدلّ عليه أكثر روايات الباب الخامس والسادس من أبواب زكاة الفطرة من « الوسائل » « 3 » ، ولم يتعرّض في أكثر الروايات بإخراجها عن نفسه إلّا في بعضها ، كموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الفطرة . إلى أن قال : وقال
الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأُمّك وولدك وامرأتك وخادمك « 4 » .
ورواية محمّد بن مسعود العيّاشي عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر ، فقال
يؤدّي الرجل عن نفسه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 353 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 329 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 327 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 و 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 328 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 4 .